responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهج المقترح لفهم المصطلح المؤلف : العوني، حاتم بن عارف    الجزء : 1  صفحة : 154
يقبل خبر الواحد فيما إذا خالفته فتوى بعض الصحابة، فقال الشافعي: ((أرأيت إن قال لك قائل: أتهم جميع ما رويت (يعني ما فتاوى الصحابة) عمن رويته عنه، فأخاف غلط كل محدثٍ منهم عمن حدث عنه، إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه.
قال: لا يجوز أن يتهم حديث أهل الثقة.
قلت: فهل رواه عن أحدٍ منهم إلا واحد عن واحد؟
قال: نعم.
قلت: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد عن واحد؟
قال: نعم.
قلت: وعلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، علمنا بأن من سمينا قاله؟
قال: نعم.
قلت: فإذا استوى العلمان من خبر الصادقين، أيهما كان أولى بنا أن نصير إليه؟ آلخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأن نأخذ به؟ أم الخبر عمن دون؟
قال: بل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثبت.
قلت: ثبوتهما واحد.
قال: فالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يصار إليه.
وإن أدخلتم على المخبرين عنه أنهم يمكن فيهم الغلط،

اسم الکتاب : المنهج المقترح لفهم المصطلح المؤلف : العوني، حاتم بن عارف    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست