responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 83
1
- النَّوْع الثَّانِي
الْحسن
قَالَ الْخطابِيّ وَهُوَ مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله قَالَ وَعَلِيهِ 2 مدَار أَكثر الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي يقبله أَكثر الْعلمَاء ويستعمله عَامَّة الْفُقَهَاء
قلت كَذَا نَقله 3 الشَّيْخ عَن الْخطابِيّ وَالْمَوْجُود بِخَطِّهِ إِنَّمَا هُوَ اسْتَقَرَّتْ حَاله بقاف م الِاسْتِقْرَار وَتَحْت الْحَاء 4 عَلامَة الإهمال كَذَا نَقله عَنهُ أَبُو عبد الله بن رشيد وَهُوَ حد مَدْخُول فَإِن الصَّحِيح أَيْضا 5 قد عرف مخرجه واشتهر رِجَاله والضعيف أَيْضا قد يعرف مخرجه ويشتهر رِجَاله لَكِن بالضعف 6
وَفِي الِاحْتِجَاج بالْحسنِ إِشْكَال وَذَلِكَ أَن هَهُنَا أوصافا يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة إِذا وجدت 7 فِي الرَّاوِي فإمَّا أَن يكون هَذَا الحَدِيث الْمُسَمّى بالْحسنِ مِمَّا قد وجدت فِيهِ هَذِه الصِّفَات على 8 أقل الدَّرَجَات الَّتِي يجب مَعهَا الْقبُول أَولا فَإِن وجدت فَذَاك حَدِيث صَحِيح وَإِلَّا فَلَا يجوز الِاحْتِجَاج 9 بِهِ وَإِن سمي حسنا اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يرد هَذَا إِلَى أَمر

اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست