responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 84
1 - اصطلاحي وَهُوَ أَن يُقَال إِن الصِّفَات الَّتِي يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة لَهَا مَرَاتِب ودرجات 2 فأعلاها الصَّحِيح وَكَذَا أوسطها وَأَدْنَاهَا الْحسن وَحِينَئِذٍ يرجع الْأَمر فِي ذَلِك إِلَى الِاصْطِلَاح 3 وَيكون الْكل صَحِيحا فِي الْحَقِيقَة وَالْأَمر فِيهِ فِي الِاصْطِلَاح
وَمن أَرَادَ هَذِه الطَّرِيقَة فَعَلَيهِ 4 أَن يعْتَبر مَا سَمَّاهُ أهل الحَدِيث حسنا ويحقق وجود الصِّفَات الَّتِي يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة 5 فِي تِلْكَ الْأَحَادِيث وَقد نبه على ذَلِك الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن دَقِيق الْعِيد فِي اقتراحه رَحمَه 6 الله
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ الْحَافِظ إِنَّه يُرِيد بالْحسنِ أَن لَا يكون فِي إِسْنَاده من يتهم بِالْكَذِبِ 7 وَلَا يكون حَدِيثا شاذا ويروى من غير وَجه
قلت وَفِيه نظر أَيْضا لِأَن الصَّحِيح شَرطه أَن لَا 8 يكون شاذا وَأَن لَا يكون فِي رِجَاله من يتهم بِالْكَذِبِ
نعم فِيهِ من لَا يعرف إِلَّا من وَجه 9 وَاحِد خلافًا لما ادَّعَاهُ الْحَاكِم
وَيشكل على هَذَا أَيْضا مَا يُقَال فِيهِ إِنَّه حَدِيث حسن مَعَ أَنه 10 لَيْسَ لَهُ مخرج إِلَّا من وَجه وَاحِد

اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست