responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل المؤلف : المعلمي اليماني، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 386
الأذى طبعي! . (1)
وعلى كلا الحالين ليس لخصمه أن يعارضه باتهام مصحح «تبييض الصحيفة» أو كاتب أصلها؟ ومع هذا فلا مانع من صحة الحكايتين معناً بأن يقال كان الدارقطني استند فيما في «تبييض الصحيفة» من قوله «إلا أنه رأى أنساً بعينه» إلى رواية لينة أو شهرة بين حنفية عصره تسمح بذلك لأن ذكر الروية وحدها «من باب المناقب الذي يتساهل فيه» كما قال الأستاذ ص 21 في قضية أخرى، فلما سئل في رواية الخطيب على الصحة نفاها، وقول الأستاذ ص 15 «ونفيه لسماعه بعد إثباته لرؤيته دعوى مجردة وشهادة على النفي» يرد عليه أن دعوى الرؤية دعوى مجردة أيضاً، فإن قيل الظاهر أنه لم يقل ذلك إلا عن حجة، قلنا هذا الظاهر لا يبلغ أن يكون حجة ولا سيما مع التساهل في المناقب، ومع هذا فكذلك الظاهر أنه لم ينفي السماع إلا عن حجة قد تكون بنفي خاص تقبل على مثله الشهادة.
فأما من ذكر الرؤية ممن بعد الدارقطني فبنوا على اشتهار ذلك بين متأخري الحنفية وأنه «من باب المناقب الذي يتساهل فيه» كما نص عليه الأستاذ.
فصل
قضية سماع أبي حنيفة ترتبط بقضية ميلاده فلا بأس فيها هنا. في «تاريخ بغداد» (13/330) من طريق ابن عقدة بسنده إلى «مزاحم بن داود بن علية يذكر عن أبيه أو غيره قال: ولد أبو حنيفة سنة إحدى وستين ... » قال الخطيب «لا أعلم لصاحب هذا القول متابعاً» . قال الأستاذ ص 19:

(1) وعاد الأستاذ فعلق على ص 167 قوله «وما نسب إلى الدارقطني في (4 / 208) من نفي رؤيته لأنس من تصرف مصحح الطبع كما سبق تحقيقه في صدر الردود على الخطيب ... » كذا يجازف هذا الرجل هذه المجازفة ثم يضج ويعج إذا نسب إلى بعض ذلك.
اسم الکتاب : التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل المؤلف : المعلمي اليماني، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست