responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح المؤلف : العراقي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 144
وهكذا نقول: إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا راويه والله أعلم.
الثامنة: في رواية المجهول وهو في غرضنا ههنا أقسام:
أحدها: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا. وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا.

لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة ثم اختار القاضى أنه يقبل تزكية المرأة مطلقا في الرواية والشهادة إلا تزكيتها في الحكم الذى لا تقبل شهادتها فيه.
قال القاضى وأما العبد فيجب قبول تزكيته في الخبر دون الشهادة لأن خبره مقبول وشهادته مردودة.
ثم قال القاضى والذى يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضى ذكر أو أنثى حر أو عبد لشاهد أو مخبر انتهى.
"قوله" وهكذا نقول إن عمل العالم أوفتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث انتهى.
وقد تعقبه بعض من اختصر كلامه وهو الحافظ عماد الدين بن كثير فقال وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث إذا تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه واستشهد به عند العمل بمقتضاه انتهى.
وفي هذا النظر نظر لأنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو اجماع ولا يكرم المفتى أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب وربما كان المفتى أو الحاكم يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس كما تقدم حكاية ذلك عن أبى داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأى
اسم الکتاب : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح المؤلف : العراقي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست