responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح المؤلف : العراقي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 143
السادسة: لا يجزي التعديل على لإبهام من غير تسمية المعدل فإذا قال: حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما. خلافا لمن اكتفي بذلك. وذلك: لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف. بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا. فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين.
وذكر الخطيب الحافظ: أن العالم إذا قال: كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه. ثم روى عن من يكون مزكيا له غير إنا لا نعمل بتزكيته هذه وهذا على ما قدمناه والله أعلم.
السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم.
وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي: يجعل ذلك تعديلا منه له لأن ذلك يتضمن التعديل والصحيح هو الأول لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديله.

وحكى السيف الآمدي وأبو عمرو بن الحاجب عن الأكثرين التفرقة بين الشهادة والرواية ورجحه أيضا الإمام فخر الدين والآمدي أيضا واختار القاضي أبو بكر بعد حكايته عن الأكثرين اشتراط اثنين فيهما أنه يكتفي فيهما بواحد وأن هذا هو الذي يوجبه القياس وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف.
الأمر الثاني أنه يؤخذ من كلام المصنف من قوله بواحد أنه يكفي كون المزكي امرأة أو عبدا أو استدل الخطيب في الكفاية على قبول تعديل المرأة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريزة عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك فقد اختلف الأصوليون في ذلك فحزم صاحب المحصول بقول تزكية المرأة العدل والعبد العدل وحكى الخطيب في الكفاية عن القاضي أبى بكر أنه حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه
اسم الکتاب : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح المؤلف : العراقي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست