responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سؤالات السلمي المؤلف : السلمي، أبو عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 104
أُحدِّثُ عنه (1) ؛ فإني رأيتُ في دارِه جروَ كلبٍ صينيٍّ، فقلتُ: رُوي عن النبيِّ (2) صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اقتناءِ الكلبِ، وهذا قدِ اقْتَنى (3) كلبًا.
36 - وسألتُه عن إسماعيلَ الورَّاقِ (4) ؟
فقال: ثقةٌ مأمونٌ.

(1) في "الملخص": «أحدث به» .
(2) هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عُمرَ، وسفيان بن أبي زهير، وأبي هريرة.
أمَّا حديث ابن عمر: فأخرجه البخاري في "صحيحه" (5480) ، ومسلم (1574) . وأمَّا حديث سفيان بن أبي زهير: فأخرجه البخاري (2322) ، ومسلم (1576) .
وأمَّا حديث أبي هريرة: فأخرجه البخاري (2323 و3324) ، ومسلم (1575) .
(3) قوله: «الكلبِ، وهذا قدِ اقْتَنى» سقط من الأصل، وقد استدركناه من "الملخص" و"تاريخ دمشق" (5/116) .
[36] روى الخطيب في "تاريخ بغداد" (6/300) قول الدارقطني في إسماعيل هذا من غير طريق السلمي، فقال: «حدثني الأزهري عن أبي الحسن الدارقطني قال: إسماعيل بن العباس الورَّاق ثقة» . والغريب أن الحافظ ابن حجر نقل في "تهذيب التهذيب" (1/137) قول الدارقطني: «ثقة مأمون» . في إسماعيل بن أبان الورَّاق.
(4) هو: إسماعيل بن العباس بن عمر بن مهران، أبو علي، البغدادي الورَّاق، توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة، وقد نيف على الثمانين. ترجمته في: "تاريخ بغداد" (6/300) ، و"سيرأعلام النبلاء" (15/74) ، و"المقتني في سرد الكنى" (4435) .
اسم الکتاب : سؤالات السلمي المؤلف : السلمي، أبو عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست