responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 382
الْبَزَّازُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلا يَسْأَلُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الْأَزْدِيَّ فَقَالَ مَا يُحْفَظُ فِي تَشْيِيعِ الْجَنَازَةِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَوَّلُ تُحْفَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُغْفَرَ لِمَنْ شَيَّعَ جِنَازَتَهُ".
قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عبد الله ابن الْبَيعِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ الزَّعْفَرَانِيُّ يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةَ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ وَهُوَ عِنْدِي مَوْضُوعٌ وَلَيْسَ الْحِمْلُ إِلا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنٍ.
638- قَالَ أَبُو نَصْرِ الْمُؤْتَمَنُ قَدْ رَوَاهُ الأَثْبَاتُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السَّرَّاجِ قَالَ نا إِسْحَاقُ بْنُ حَاتِمٍ الشَّعْبِيُّ قَالَ نا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ مَرْوَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَوَّلُ مَا يُجَازَى به العبد المؤمن أن يغفرالله لِكُلِّ مَنْ شَيَّعَ جِنَازَتَهُ فَخَرَجَ بِهَذَا أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قُلْتُ أَمَّا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ.
فَقَالَ أَحْمَدُ: بْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الحديث وقال النسائي والدارقطني مَتْرُوكٌ وَقَالَ

اسم الکتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست