responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 381
قال أخبرنا أبو أحمد ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُضَيْلٍ قال نا يمان ابن سَعِيدٍ قَالَ نا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ نا مُعَافَى بْنُ عُمْرَانَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال:"إذا فجئتك الْجَنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا محفوظ والحديث موقوف عن ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ أَحْمَدُ: مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ وَكُلُّ حَدِيثٍ رَفَعَهُ فَهُوَ مُنْكَرٌ.
حَدِيثٌ فِي أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ لا يَؤُمُّ الْمُتَوَضِّئِينَ.
636-أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نَا ابن بشران قال نا الدارقطني قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ رَمِيسٍ قَالَ نا عُثْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَانِعٍ قَالَ نا أَسَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نا صَالِحُ بْنُ بَيَانٍ عَنْ محمد ابن الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يؤم المتيمم المتوضئين".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صَالِحُ بْنُ بَيَانٍ مَتْرُوكٌ.
حَدِيثٌ فِي ثَوَابِ تَشْيِيعِ الْجَنَازَةِ.
637-رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاؤُدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ سَهْلَ بْنَ نُوحِ بْنِ يَحْيَى

اسم الکتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست