responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح الأدب المفرد المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 80
"أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ أحدٌ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ، وَمَالُ وارثك ما أخرت".
115/154 (صحيح) - قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَعُدُّونَ فِيكُمُ الرَّقُوبَ [1] ؟ ". قَالُوا: الرَّقُوبُ الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ، قَالَ: " لَا؛ وَلَكِنَّ الرَّقُوبَ: الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ من ولده شيئاً".
116/155 (صحيح) - قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا تَعُدُّونَ فِيكُمُ الصُّرَعَةَ؟ ". قَالُوا: هُوَ الَّذِي لَا تَصْرَعُهُ الرجالُ، فَقَالَ: " لَا؛ وَلَكِنَّ الصُّرَعَةَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ".

71- بَابُ حُسْنِ الْمَلَكَةِ - 83
117/157 (صحيح) - عن عبد الله [هو ابْنِ مَسْعُودٍ] عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم قال:

[1] بفتح الراء وتخفيف القاف التي لا يبقى لها ولد، أي: التي مات ولدها.
اسم الکتاب : صحيح الأدب المفرد المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست