responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح الأدب المفرد المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 484
مَاتَ، وَلَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فُتِّشُوا عَنْ شيء" [1] .
953/1252 (صحيح الإسناد موقوفاً أو مقطوعاً) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: "وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالِاخْتِتَانِ وإن كان كبيراً".

532- باب تحنيك الصبي- 603
954/1254 (صحيح) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم ولد، والنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ [2] ، فَقَالَ: " مَعَكَ تَمَرَاتٌ" قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَلَاكَهُنَّ، ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ، وَأَوْجَرَهُنَّ إِيَّاهُ، فَتَلَمَّظَ الصَّبِيُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ"، وسماه: عبد الله.

[1] قلت: نعم لم يفتشوا، ولكن ذلك لا يمنع من أني يأمروا بالختان بل وإلقاء شعر الكف كله مما يجب على المسلم إلقاؤه، وسائر خصال الفطرة، ففي حديث أبي داود وغيره أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قال لرجل أسلم: " ألق عنك شعر الكفر، واختتن" انظر " صحيح أبي داود " (383) ، ويؤيده الأثر الآتي بعده.
[2] أي: يطليه بالقطران.
اسم الکتاب : صحيح الأدب المفرد المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست