responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح الأدب المفرد المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 456
"أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَهُ، فَتَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ".

496- بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ -558
899/1175 (صحيح) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ: فِي البيع - الملامسة: يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ. وَالْمُنَابَذَةُ: يَنْبُذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ- وَيَكُونُ ذَلِكَ بيعهما عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ. وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ- وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى [1] عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [2] - واللبسة الأخرى احتباؤه

[1] كذا الأصل، وفي "البخاري" (5820) : "أحد".
(2) "ليس عليه شيء": أي: فتبدو عورته، وهذا التفسير الذي جاء في صلب الحديث هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر (10/177) لوروده في صلب الحديث؛ لأنه وإن كان موقوفاً فهو حجة على الصحيح، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الأثر، والراوي أدرى بمرويه من غيره.
اسم الکتاب : صحيح الأدب المفرد المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست