responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح الأدب المفرد المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 158
309/400 (صحيح) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا عباد الله إخواناً".
310/401 (صحيح) عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ، فيفرق بينهما؛ أول [1] ذنب يحدثه أحدهما".
311/401 (صحيح) عن هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ- ابْنَ عَمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قُتل أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لمسلم أن يصارم مسلماً فوقاً ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ كَفَّارَةً عَنْهُ سبقُهُ بالفيء، وإن ماتا

[1] كذا. ومر عليه الشارح الجيلاني! وفي" الجامع الصغير" برواية المصنف " إلا بذنب" ولعله الصواب، ثم تأكدت من ذلك حينما رأيته في "المسند" هكذا على الصواب من حديث ابن عمر، وحديث رجل من بني سليط، ونحوه في "الحلية" من حديث أبي هريرة وهي مخرجة في "الصحيحة".
اسم الکتاب : صحيح الأدب المفرد المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست