عرق [6] مهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من [6] مكان بالبادية هو الحد الفاصل بين نجد وتهامة كما في " القاموس " و " معجم البلدان " والمسافة بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا كما في " الفتح "
واعلم أن هذه الفقرة من حديث جابر Bهـ قد طعن في صحتها بعض العلماء من جهة سندها ومتنها. أما السند فلأنه لم يجزم برفعه إلى النبي A لقول الراوي: " أحسبه " وفي رواية لمسلم " أراه " وهذا معناه الشك وعدم الجزم وأما المتن فإن العراق لم تكن فتحت يومئذ
والجواب عن الأول من جهتين:
أ - أن الشك قد زال بجزم الراوي برفع الحديث إلى النبي A في رواية ابن ماجه المشار إليها في الأعلى وهي وإن كانت ضعيفة كما سبق فقد ثبت الجزم في رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد وهي وإن كان فيها ابن لهيعة وهو موصوف بسوء الحفظ فإن من رواتها عنه عبد الله بن وهب عند الإمام البيهقي ([5] / 27) ومثل هذه الرواية صحيحة عند المحققين من الأئمة لأن رواية العبادلة عن ابن لهيعة عندهم صحيحة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب هذا وقد بسط القول في ذلك العلامة ابن القيم في " إعلام الموقعين " (3 / 13 - 14) فليراجعه من شاء البسط
ب - هب أن الشك لم يزل بذلك فإن للحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة يقوي حديث جابر كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر وغيره وقد ساق الشواهد المشار إليها في " التلخيص " وكذلك ساقهما الزيلعي في " نصب الراية " (2 / 12 - 15) وابن كثير كما في " الجوهر النقي " ([5] / 28) ولا يتحمل هذا التعليق ذكر تلك الشواهد فليراجعها من شاء في بعض المصادر المذكورة ولكن لا بد هنا من ذكر شاهد واحد فات أولئك المخرجين جميعا وهو ما أخرجه الطحاوي (1 / 360) وأبو نعيم في " الحلية " (4 / 94) بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال عقب حديثه المشار إليه في المواقيت: " وحدثني أصحابنا أن رسول الله A وقت لأهل العراق ذات عرق " وقال أبو نعيم:
هذا حديث صحيح ثابت
قلت: ففي هذا رد على من ضعف الحديث مطلقا وعلى من قواه لمجموع طرقه لا لذاته ولا ينافي صحة الحديث ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق لإمكان أن يكون ذلك من جملة الموافقات التي وافق عمر الشرع فيها
وأما الجواب عن إعلاله وهو أن العراق لم تكن فتحت يومئذ فهو:
أن ذلك صدر منه A وصدر التعليم لأمة الإسلام إلى يوم القيامة فليس من الضروري أن تكون قد فتحت يومئذ فهي في هذا كبلاد الشام سواء فلم تكن قد فتحت أيضا كما هو معلوم ولذلك قال الحافظ ابن عبر البر:
هذه غفلة من قائل هذا القول لأنه عليه السلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام يومئذ دار كفر كالعراق فوقت المواقيت لأهل النواحي لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرهما ولم يفتح الشام والعراق إلا على عهد عمر بلا خلاف وقد قال عليه السلام:
منعت العراق درهما وقفيزها. الحديث معناه عند أهل العلم ستمتنع "
نقله ابن التركماني في " الجوهر " ([5] / 28 - 29) ووقع فيه " ودرهمها " بدل " وقفيزها " وصححته من " صحيح مسلم " (8 / 175)
[46]
يلملم) [7] : نخ مج شا طي هق حم] [7] مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا
[46] [5] -[قال فخرج رسول الله A: د ت مج هق حم] [لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع: ن جا هق] . (8)