responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حجة النبي المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 29
6 - وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره وله أن يعقده عند الحاجة وأن يتختم وأن يلبس ساعة اليد ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك وورد بعض الآثار بجواز شيء من ذلك
(صحيح) فعن عائشة Bها أنها سئلت عن الهيمان للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته. وسنده صحيح. وعن عطاء: يتختم - يعني المحرم - ويلبس الهيمان. رواه البخاري تعليقا

(1) قلت: فقول شيخ الإسلام: " والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي A وأصحابه يحجون " فيه نظر بين لا يخفى على القارئ
[29]
اسم الکتاب : حجة النبي المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست