5 - الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفي السيارة ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد وتنطع في الدين ولم يأذن به رب العالمين. فقد صح أن النبي A أمر بنصب القبة له ب (نمرة) ثم نزل بها كما سيأتي في الكتاب فقرة (57 - 58) وعن أم الحصين Bهـ قالت:
(صحيح) (حججت مع رسول الله A حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة)
وأما ما روى البيهقي عن نافع قال:
(أبصر بن عمر Bهـ رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له: ضح لمن أحرمت له)
وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل
[28]
على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه)
قلت: فلعل ابن عمر Bهـ لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله A ولذلك قال البيهقي:
هذا موقوف وحديث أم الحصين صحيح) . يعني فهو أولى بالأخذ به وترجمه له بقوله:
(باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه) . (1)