تعالى: (فمن تمتع بالعمر إلى الحج فما استيسر من الهدي) البقرة: 196. وقد أشار إلى هذا المعنى عمران بن حصين Bهـ بقوله:
(صحيح) (قال تمتعنا مع رسول الله A ولم ينزل فيه القرآن (وفي رواية: نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله A حتى مات) قال رجل برأيه بعد ما شاء) . رواه مسلم
وقد صرح عمر Bهـ بمشروعية التمتع وأن نهيه عنه أو كراهته له إنما هو رأي رآه لعلة بدت له فقال:
(صحيح) (قد علمت أن النبي A قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن [1] في الأراك [2] ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم) رواه مسلم وأحمد
ومن الأمور التي تستلفت نظر الباحث أن هذه العلة التي [1] أي ملمين بنسائهم [2] أي في حجر الأراك كناية عن التستر به وهو شجر من الحمض يستاك به. وهو أيضا موضع بعرفة وليس مرادا هنا خلافا لبعض المعلقين على مسلم فإن الحجاج في هذا الموضع يكونون محرمين لا يجوز لهم وطأ نسائهم
[16]