فهل هذا الحرص الشديد من النبي A على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل مكلف لا يدل على الوجوب؟ اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا
ولوضوح هذه الأدلة الدالة على وجوب الفسخ بله التمتع لم يسع المخالفين لها إلا التسليم بدلالتها ثم اختلفوا في الإجابة عنها فبعضهم ادعى خصوصية ذلك بالصحابة وقد عرفت بطلان ذلك مما سبق
وبعضهم ادعى نسخه ولكنهم لم يستطيعوا أن يذكروا ولو دليلا واحدا يحسن ذكره والرد عليه اللهم إلا نهي عمر Bهـ وكذا عثمان وابن الزبير كما في (الصحيحين) وغيرهما
والجواب من وجوه:
الأول: أن الذين يحتجون بهذا النهي عن المتعة لا يقولون به لأن من مذهبهم جوازها فما كان جوابهم عنه فهو جوابنا
الثاني: أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب النبي A مهم علي وعمران بن حصين وابن عباس وغيرهم
الثالث: أنه رأي مخالف للكتاب فضلا عن السنة قال الله
[15]