responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص أحكام الجنائز المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 37
الثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة[1] إذا تيسر لقوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة".
الرابع: صحيح تبخيره ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا"
وهذا الحكم لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة. . . . "ولا تطيبوه. . .".
42 - ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المسألة السابقة وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه ولا سيما والحي أولى به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال".
ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أو الطيب في الروضة الندية [1] / 165.
وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال: إن الحي أحق بالجديد لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إن هذا خلق.
43 - والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق.

[1] بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا والمراد هنا ما غلب عليها البياض.
اسم الکتاب : تلخيص أحكام الجنائز المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست