responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص أحكام الجنائز المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 36
في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد[1].
38 - ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد:
"زملوهم في ثيابهم".
39 - ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير. وتقدم حديثه في المسألة 34.
40 - والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة:
. . . . وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما.
وتقدم بتمامه في الفصل 3 فقرة د
41 - ويستحب في الكفن أمور:
الأول: البياض لقوله صلى الله عليه وسلم:
"البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم".
الثاني: كونه ثلاثة أثواب لحديث عائشة رضي الله عنه قالت:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيها أدراجا.

[1] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة وإن لم يستر إلا بعض بدنه يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته ذكره في عون المعبود 3/165. وهذا التفسير هو الصواب وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية وأبعد منه عن الصواب من قال: معنى ثوب واحد قبر واحد لأن هذا منصوص عليه في الحديث فلا معنى لإعادته.
اسم الکتاب : تلخيص أحكام الجنائز المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست