responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 93
........................................................................................................

= المتوسل إليه.
قلت فلماذا لا يقال مثل هذا في الأمر بالسعي على ما بينا؟ وكأن المؤلف رحمه الله تنبه لهذا المعنى الذي أوردنا في كتابه الروضة ولذلك أورد هو على نفسه سؤالا يشعر بذلك فقال 137:
فإن قيل: إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى فيقال: ليس السعي لمجرد الخطبة بل إليها وإلى الصلاة ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة فلا تتم هذه الأولوية.
قلت وهذا مع كونه مخالفا لما مال إليه في أول المسألة من أن الخطبة هي المراد بذكر الله فإنه لا ينفي أنها مرادة به ولو بدرجة دون درجة الصلاة وعليه فالأمر بالسعي إلى الذكر لا يزال شاملا للخطبة وإذا كان الأمر كذلك فيرد ما ذكره أنه إذا وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى ويضعف الجواب الذي ذكره إن شاء الله تعالى.
على أن هناك طريقة أخرى لإثبات وجوب الخطبة وهي استحضار أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما الذي استمر عليه إذا كان صدر بيانا لأمر قرآني أو نبوي فهو دليل على وجوب هذا الفعل وهذا النوع من الاستدلال مقرر في علم الأصول معروف عند العلماء الفحول ومنهم المؤلف نفسه رحمه الله تعالى فقد استدل بهذا الدليل ذاته على وجوب مسألة أخرى تتعلق ببعض صفات الخطبة لا................=
اسم الکتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست