responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 91
"ومن لم يأتها فليس عليه غسل"
يقول ملخصه لكن الحديث بهذه الزيادة وذكر النساء فيه – شاذ لا يصح والمحفوظ بدونها كما رواه الشيخان وغيرهما وقد حققت ذلك في الضعيفة 3958.
حكم خطبة الجمعة:
9 - قد ثبت ثبوتا يفيد القطع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة التي شرعها الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله عز وجل والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر فالخطبة سنة لا فريضة
وأما كونها شرطا من شروط الصلاة فلا فإنا لم نجد حرفا من هذا في السنة المطهرة بل لم نجد فيها قولا يشتمل على الأمر بها الذي يستفاد منه الوجوب فضلا عن الشرطية وليس هناك إلا مجرد أفعال محكية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب وقال في خطبته كذا وقرأ

اسم الکتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست