responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 90
واعلم أن حديث "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" يدل على أن الغسل لصلاة الجمعة وأن من فعله لغيرها لم يظفر بالمشروعية سواء فعله في أول اليوم أو في وسطه أو في آخره
ويؤيد هذا ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعا:
"من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل" زاد ابن خزيمة:

= لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل وهذا لا شك فيه وقد قال الله تعالى {وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ} فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ حاشا الله من هذا ثم لو كان في جمع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قوله عليه السلام "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" وهذا القول منه عليه السلام حكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ.
اسم الکتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست