responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 672
27921- عن علي قال: "لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم". "عب".
27922- عن عامر "أن عليا قال في الرجل جعل امرأته عليه حراما قال: حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحم الجمل فحرم عليه". "عبد بن حميد".
27923- عن جابر قال: "لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: "أمتعها ولو بصاع". "أبو نعيم".
27924- عن ابن عباس قال: "الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن". "عب".
27925- عن علي قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح". "ق".
27926- "أيضا" عن الحسن" أن رجلا سأل علي بن أبي طالب قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال علي: تزوجها فلا شيء عليك". "ق".
27927- عن علي قال: "لا طلاق لمكره". "ق".
27928- عن علي "في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها؟ قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف

اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست