اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 9 صفحة : 671
27915- عن علي أنه "كان لا يرى طلاق المكره شيئا". "عب".
27916- عن علي قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه". "عب، ق".
27917- عن الحسن قال: "سأل رجل عليا قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي: ليس بشيء". "عب".
27918- عن علي قال: "إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء وهي بيدها حتى تتكلم". "عب".
27919- عن إبراهيم والشعبي عن علي "في الرجل يخير امرأته قال: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال: وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء قال: قال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فهي ثلاث". "عب، ق".
27920- عن ابن جعفر محمد بن علي قال: "قال علي بن أبي طالب فيمن يخير امرأته إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وزوجها أحق برحمتها، فقيل له: فإن تحدث عنه بغير هذا؟ قال: إنما شيء وجدوه في الصحف". "عب، ق".
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 9 صفحة : 671