responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 541
فمرا بمرية [1] فاغتسل الأنصاري فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوتني وأنا على امرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا فحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفي منه الوضوء". "عب".
27329- عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: "إنه ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل". "ش وهو صحيح".
27330- "مسند عائشة" "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقد كان يكون ذلك مني ومن النبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل". "عب، ش".
27331- عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعها فلم ينزل فاغتسلا". "كر".
27332- عن أم سلمة قالت: "جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: "إذا رأت الماء فلتغتسل" فقلت: فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ فقال

[1] بمرية: امرأة مفتوحة الراء على كل حال. فإن صغرت أسقطت ألف الوصل فقلت مري ومريئة الصحاح للجوهري 1/72.ب.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست