responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 540
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروني بذلك". "حم، ش، ح، م وأبو العباس السراج في كتابه وابن خزيمة والطحاوي، حب".
27325- عن أبي كعب "سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحدنا يأتي المرأة ثم يكسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء"."عب".
27326- "من مسند سهل بن سعد الساعدي" إنما كان قول الأنصار: "الماء من الماء إنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد، وفي لفظ: ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان". "عب، ش".
27327- عن أبي هريرة "إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل". "ص".
27328- عن أبي صالح الزيات عن رجل" أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى رجلا من الأنصار فخرج إليه فانطلقا قبل قباء

اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست