responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 407
الفصل الرابع "في الحيض والاستحاضة والنفاس"
"الحيض"
26719- "أقل الحيض، ثلاث وأكثره عشرة". "طب عن أبي أمامة".
26720- "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن". "حم ت هـ عن ابن عمر" [1].
26721- "خذي فرصة [2] من مسك فتطهري بها". "ق [3] ن عن عائشة".

1أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في الجنب والحائض رقم"131 وفيه إسماعيل بن عياش. ص.
[2] فرصة: الفرصة - بكسر الفاء - قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. يقال: فرصت الشيء إذا قطعته. وفي حديث الحيض"خذي فرصة ممسكة فتطهري بها" والممسكة: المطيبة بالمسك. يتتبع بها أثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف. النهاية [3/431] ب.
[3] أخرجه مسلم كتاب الحيض باب استحباب المغتسلة من الحيض رقم "332" و "1/260 و 261 ص.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست