اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 9 صفحة : 408
26722- "أخبرني جبريل أن الله عز وجل بعثه إلى أمنا حواء حين دميت فنادت ربها: جاء مني دم لا أعرفه فناداها لأدمينك وذريتك لأجعلنه لك كفارة وطهورا". "قط في الأفراد عن عمر".
26723- "إذا أصاب ثوب أحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه". "ق د عن أسماء بنت أبي بكر".
26724- "إن حيضتك ليست في يدك". "م 1 3 عن عائشة م ن عن أبي هريرة".
"الإكمال"
26725- "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام". "قط عن أبي أمامة".
26726- "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح". "د عن أنس" 2.
26727- "إن للحائض وقعات ولدم الحيض ريح ليس لغيره فإذا
1أخرجه مسلم كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رقم"299" ص.
2أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها رقم "258" والحديث صحيح. ص.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 9 صفحة : 408