اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 1 صفحة : 91
389 – "لن يخرج أحد من الإيمان إلا بجحود ما دخل فيه". (طس عن أبي سعيد) .
390 – "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها". (طب عن معاذ) .
391 – "من بدل دينه، أو رجع عن دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا عباد الله بعذاب الله يعني النار". (عب عن ابن عباس) .
392 – "من بدل دينه فاقتلوه، لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد إسلامه". (طب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) .
393 – "من رجع عن دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا يعني النار". (حب عن ابن عباس) .
394 – "من غير دينه فاضربوا عنقه". (الشافعي ق عن زيد بن أسلم) .
الفرع الثاني في أحكام الإيمان المتفرقة
395 – "إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله". (حم عن صخر بن العيلة) .
396 – "من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 1 صفحة : 91