responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 1  صفحة : 90
بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس". (كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا) .
382 – "لا يحل دم إلا في ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن الإيمان". (طب عن عمار) .
383 – "لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا رجلا قتل فيقتل والثيب الزاني والمفارق للجماعة". (ك عن عائشة) .
384 – "لا يقتل إلا أحد ثلاثة رجل قتل رجل فيقتل به ورجل زنى بعد ما أحصن ورجل ارتد عن الإسلام". (ك عن عائشة) .
385 – "لا يصلح القتل إلا في ثلاث رجلا [1] يقتل فيقتل به الرجل ورجل يكفر بعد إسلامه ورجل أصاب حدا بعد إحصانه فيرجم". (ك ر م عن عائشة) .
(الارتداد)
386 – "من ارتد عن دينه فاقتلوه". (طب عن عصمة بن مالك) .
387 – "من بدل دينه فاقتلوه" (حم خ عن ابن عباس) .
388 - من الإكمال "إن من أبغض الخلق إلى الله تعالى لمن آمن ثم كفر". (طب عن معاذ) .

[1] كذا
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست