responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 23
[3]- باب الأواني:
43- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، مر بشاة ميتة لميمونة فقال: "هلَّا أخذتم إهَابَهَا فدبغتموه فانتفعتم به".
متفق عليه من رواية ابن عباس، ووهم من جعله من أفراد مسلم، لكن فيها أن الشاة كانت لمولاة ميمونة. وفي رواية لمسلم أنها لبعض أزواجه، وفي النسائي وغيره بإسناده صحيح أنها لميمونة نفسها. وجمع الرافعي في شرح المسند بينهما، بأن قال: يمكن أن تكون القصة واحدة، لكون مولاتها كانت عندها ومن خدمها، فتارة نسبت الشاة إليها وتارة إلى ميمونة، وهو جمع حسن[1].
44- حديث: "إذا دبغ الإهاب فقد طَهُر".
رواه مسلم من رواية ابن عباس، وللشافعي والترمذي "أَيُّما إهابٍ دُبغَ فَقَد طَهُر" قال الترمذي: حسن صحيح[2].
45- حديث: "أليس في الشَّبِّ والقُرْظِ ما يطهره"؟.
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عباس، وأبو داود والنسائي وابن حبان من رواية ميمونة بأسانيد حسنة. لكن روايتهم "الماء" بدل "الشب" ولفظ الشب أنكره الشيخ أبو حامد ثم النووي، وقوله يطهره وهو تحريف لفظي وكل الروايات يطهرها بها التأنيث[3].

[1] انظر نصب الراية: 116/1-117، والتلخيص الحبير: 46/1.
[2] انظر التلخيص الحبير: 46/1، ونصب الراية: 115/1-116.
[3] انظر التلخيص الحبير: 48/1-49.
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست