responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 24
46- حديث: "لا تنتفعوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ولا عُصُبٍ".
رواه الشافعي وأحمد والبخاري في تاريخه، والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان من رواية عبد الله بن عكيم وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. وكان أحمد يقول به، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، وقال الخطابي: علله عامة العلماء بعدم صحبة ابن عكيم[1].
47- حديث: "إنما حُرِّمَ مِنَ الميتة أَكْلُهَا".
متفق عليه من رواية ابن عباس[2].
48- حديث: "دِبَاغُ الأديم ذَكَاتُه".
رواه النسائي والدارقطني والبيهقي من رواية عائشة وقال: إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات. وصححه ابن حبان أيضًا ولفظ النسائي: سئل عن جلود الميتة فقال: "دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا" وفي رواية له: "دباغها طَهُورُهَا" ولفظ الدارقطني والبيهقي: "طهور كل أديم دباغه"، وابن حبان: "دباغ جلود الميتة طهورها" [3].
49- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال: "اقسمه بين الناس".
متفق عليه من رواية أنس4.

[1] في "ب": لعدم صحبة ابن عكيم. وانظر نصب الراية: 120/1-122، والتلخيص الحبير: 46/1-48، إرواء الغليل: 76/1-79.
[2] رواه البخاري: 1492 و 2221 و 5531 و 5532، ومسلم: 363، ولفظهما: "إنما حرم أكلها"، وانظر تخريج الحلال والحرام، ص: 33، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.
[3] انظر سنن أبي داود: 4125، والنسائي: 173/7-174، ومسند أحمد: 476/3، وسنن الدارقطني: 42/1-46، والبيهقي: 24/1، ومستدرك الحاكم: 141/4، وتخريج الحلال والحرام، ص: 33-35.
4- هذا لفظ مسلم: 1305، ورواه البخاري: 170، 171 مختصرًا، وانظر التلخيص الحبير: 50/1.
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست