responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 330
975 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن " [40 / أ] .
(بَاب مَا يُكره من هيئات اللّبْس وَنَحْوهَا)
976 - عَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة قَالَا: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن اشْتِمَال الصماء، وَأَن يحتبي الرجل فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَين فرجه وَبَين السَّمَاء شَيْء " مُتَّفق عَلَيْهِ.
977 - وَفِي رِوَايَة: " لَيْسَ عَلَى فرجه مِنْهُ شَيْء ".
978 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " والصماء أَن يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أحد عَاتِقيهِ فيبدو أحد شقيه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوب ".
979 - وَعَن ابْن عمر قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، أَو قَالَ عمر: " إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.
980 - قَالَ الْخطابِيّ: " هُوَ أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ويسبله من غير رفع طرفه. قَالَ: واشتمال الصماء أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ثمَّ يرفع طَرفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر ".
981 - وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم، وَلَا أكف شعرًا، وَلَا ثوبا " مُتَّفق عَلَيْهِ.

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست