responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 329
درع وخمار لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَار؟ قَالَ: " إِذا كَانَ الدرْع سابغاً يُغطي ظُهُور قدميها " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد. لَكِن قَالَ: " وَقفه أَكثر الروَاة عَلَى أم سَلمَة ".
973 - وَقَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ " وَالرَّفْع مقدم عَلَى الْوَقْف عَلَى الصَّحِيح.
974 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، " لم يكن ثوب أحب إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْقَمِيص " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست