اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 299
73 - (حديث الأشعثِ بن قيس الكندي) (1)
زياد بن كُليبٍ أبو معشرٍ عنه.
488 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلم بن عبد الرحمن، عن زياد/ بن كُليب، عن الأشعث بن قيسٍ. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نَزَل تحريمُ الخمر التي تطُبخُون) قال: فكُفِيتِ القُدُورُ على وجهها (وسيأتي في الكُنى.
(شقيقٌ: أبو وائل عن الأشعث)
489 - حدثنا أبو مُعاوية، حدثنا الأعمشُ، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (منْ حَلفَ على يمينٍ هو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرئٍ [مسلم] لقى [الله] [2] وهو عليه غضبان) . فقال الأشعثُ: فِيَّ والله نزلت كان [3] ذلك بيني وبين رجلٍ من اليهود أرضٌ، فجحدني، فقدمتهُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألكَ بيِّنةٌ؟ فقلتُ: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يارسول الله إذا يحلفُ، فيذهبُ بمالي فأنزل الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} إلى آخر الآية [4] رواه الجماعةُ [5] ، زاد البخاري ومنصورٌ كلاهما عن أبي وائلٍ شقيق بن سلمة بِه.
490 - حدثنا زياد بن عبد الله بن الطُّفيل البكائي، حدثنا منصور،
(1) له ترجمة في أسد الغابة: 1/118 والإصابة: 1/51 والاستيعاب 1/109، وتهذيب التهذيب 1/359. [2] مابين المعكوفين زدناه من لفظ المسند 5/211. [3] لفظ المسند: (في والله ذلك كان بيني إلخ) . [4] المسند: 5/211 من حديث الأشعث بن قيس والآية 77 من سورة آل عمران. [5] صحيح البخاري: كتاب الإيمان والنذور: باب قول الله {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} : 11/558 كما يرجع إليه في تفسير الطبري 8/212.
وصحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة: 1/122.
وسنن الترمذي: أبواب التفسير: باب تفسير آل عمران: 4/292.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 299