اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 300
عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعودٍ قال: (من حلف على يمين صبر [1] يستحقُ بها مالاً وهو فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان، وإن تصديقها لفي القرآن: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} [2] إلى آخر الآية. قال: فخرج الأشعثُ وهو يقرؤها. قال: فيَّ أنزلتْ هذه الآية: إن رجلاً ادعى ركيًّا لي [3] ، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: شاهداك أو يمينهُ. فقلتُ: أَمَّا إنهُ إن حلف حلف فاجراً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف على يمين صبرٍ يستحق بها مالاً لقي الله وهو عليه غضبان) [4] . [1] يمين صبر: ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم النهاية [2]/250. [2] سورة آل عمران. آية (77) . [3] الركى: جنس للركية وهي البئر، قاله ابن الأثير في النهاية [2]/261. [4] مسند أحمد: 5/211 من حديث الأشعث بن قيس.
491 - حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي وائل. قال: دخل الأشعثُ ابن قيسٍ فقال: ما يُحدثكم أبو عبد الرحمن، فأخبروه. فقال الأشعث: [صدق] [1] في نزلت: (كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في أرض فخاصمتهُ إلى النبي / - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ألك بينةٌ؟ قلت: لا. قال: فيمينهُ. قال قلتُ: إذاً يحلفُ؟ قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على يمين صبرٍ ليقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ وهو فيها فاجرٌ لقى الله وهو عليه غضبان. قال فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} ) [2] .
492 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبةُ، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهُ قال: (من حلف على يمين كاذباً لتقتطع بها مال رجُلٍ - أو قال أخيهِ - لقي الله وهو عليه غضبان، وأُنزل تصديق ذلك في القرآن: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ} إلى {عذاب أليمٍ} قال: فلقيني [1] مابين المعكوفين زدناه من لفظ المسند 5/212. [2] مسند أحمد: 5/212 من حديث الأشعث بن قيس.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 300