responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 324
ابنُ جريح، أَخْبرنِي يعلى أَنه سمعَ عِكْرِمَة يَقُول: أَنبأَنَا ابْن عَبَّاس " أَن سعد ابْن عبادةَ توفيت أمه وَهُوَ غَائِب [عَنْهَا] فقالَ: يَا رسولَ اللهِ، إِن أُمِّي توفيتْ وَأَنا غَائِب عَنْهَا، فَهَل ينفعها إِن تَصَدَّقت عَنْهَا بِشَيْء؟ قَالَ: نعمْ. قَالَ: فَإِنِّي أشهدكَ أَن حائطي المخرفَ صدقةٌ عَنْهَا " (خَ) .
شعبةُ، عَن قتادةَ، سمعَ الحسنَ يحدثُ عَن سعدِ بن عبَادَة " أَن أمه مَاتَت، فقالَ لرَسُول الله: إِن أُمِّي ماتَتْ، أفأتصدقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قَالَ: سقْيُ الماءِ. قالَ الْحسن: فَتِلْكَ سقايةُ آل سعدٍ بِالْمَدِينَةِ " مُرسلٌ.
العلاءُ، عَن أبيهِ، عَن أبي هُريرةَ مَرْفُوعا: " إِذا ماتَ الميتُ، انقَطَعَ عملُهُ إِلَّا منْ ثلاثٍ: إِلَّا من صَدقَةٍ جارِيَةٍ، أَو علمٍ يُنتفعُ بِهِ، أَو ولدٍ صالحٍ يَدْعُو لَهُ ".
(م) .
و (م) عَن أبي هريرةَ فِي لفظ آخر: " إِن أبي ماتَ وَلم يوص، أفينفعه أَن أتصدقَ عَنهُ؟ قَالَ: نعمْ ".
قُلْتُ: الأحادِيثُ نَصٌّ فِي الصَّدَقَةِ فَقَطْ.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست