responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 323
قُلْتُ: هُنا ثلاثُ صورٍ: بكاءٌ بدمعِ العينِ، فَهَذَا مباحٌ. وبكاءٌ بندبُ الْمَيِّت ونعيه، فَهَذَا مُحرمٌ. وبكاءٌ بصوتٍ عالٍ وصراخ بِلَا ندبٍ، فَهَذَا عرجَ عنهُ المؤلفُ، أَو دخلَ فِيمَا عمَّم عَن المُباحِ؛ فَهَذَا منهيٌّ عنهُ أَيْضا.
258 - مَسْأَلَة:
تُسَنَّ التَّعْزِيةُ بَعْدَ الدَّفنِ وقبلَهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تسن بعده.
خَالِد بن مخلد، حَدثنِي قيس أَبُو عمَارَة مولى الأنصارِ، سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم يُحدثُ عَن أَبِيه، عَن جدهِ، عَن [ق 75 - أ] / النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " مَا من مُؤمن يعزي أَخَاهُ بمصيبته إِلَّا كَسَاه الله من حللِ الكَرامَةِ يومَ الْقِيَامَة ". رَوَاهُ (ق) .
حَمَّاد بن الْوَلِيد - واه - عَن الثَّوْريّ، عَن مُحَمَّد بن سوقَةَ، عَن إبراهيمَ، عَن الْأسود، عَن عبد الله قَالَ: قَالَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من عزى مصاباً، كَانَ لَهُ مثل أجرِه ".
وَله طرق لَا تصح.
286 - مَسْأَلَة:
إِذا تَطَوَّعَ بقربةٍ كالصلاةِ والصَّدقةِ والقِراءة وجعلَ ثوابَهُ للميتِ صَحَّ وانتفعَ بهِ، خلافًا للأكثرَ.
زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق، حَدثنِي عَمْرو بن دِينَار، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رجلا قَالَ: يَا رسولَ اللهِ، إِن أُمِّي توفيت، أفينفعها إِن تَصَدَّقت عَنْهَا؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فَإِن لي مخرفاً، فأشهدك أَنِّي قد تَصَدَّقت بِهِ عَنْهَا ".
قُلْتُ: ورَواهُ ابنُ عيينةَ نحوهُ.
أخرجه (خَ د ت س) .

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست