responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 199
أَوْقَات النَّهْي

175 - مَسْأَلَة:
يجوزُ قَضَاء الفوائتِ فِي أوقاتِ النهْي.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز عِنْد الطُّلُوع والغروب والزوال.
لنا: فِي " الصَّحِيحَيْنِ " قَتَادَة، عَن أنس مَرْفُوعا: " منْ نسيَ صَلَاة، أَو نامَ عنْها، فكفَّارتُها أنْ يصلِّيها إِذا ذكرَها ".
(م) من حَدِيث يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " من نسيَ الصَّلاةَ فليُصلّهَا إِذا ذكرهَا ".
وَصحح (ت) من حَدِيث عبد الله بن رَبَاح، عَن أبي قَتَادَة، قَالَ رَسُول الله: " إِذا نسيَ أحدكُم صَلَاة، أَو نامَ عنهَا، فليصلِّها إِذا ذكرَها ".
فذكرُوا مَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " لِقَتَادَة، عَن أبي الْعَالِيَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " شهد عِنْدِي رجالٌ مرضيُّونَ، وأرضاهُم عِنْدِي عمرُ، أنَّ نبيَّ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يَقُول: لَا صَلَاة بعد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس، وَلَا صلاةَ بعد صلاةِ الصبْح حَتَّى تطلعَ الشمسَ ".
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَخْرجُوهُ عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: " لَا تتحّروا بصلاتِكُم

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست