responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 198
التشهُّدِ الأوَّلِ، أَو قَرَأَ فِي موضعِ تشهُّدٍ، أَو تَشهَّدَ فِي قيامٍ؛ سجدَ فِي الكلِّ للسهوِ.
وَعنهُ: لَا - كالجمهور.
وَلنَا: حَدِيث ثَوْبَان الْمَذْكُور.
172 - مَسْأَلَة:
إذَا تعمَّد تركَ مَا يسجدَ لأجلهِ، لمْ يسجدْ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يسجدُ.
لنا: أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جعل سُجُود السهوِ ترغيماً للشَّيْطَان، على مَا مرَّ فِي حَدِيث أبي سعيد، وَذَلِكَ يختصُّ بالسهوِ.
173 - مَسْأَلَة:
سجودُ السهوِ واجبٌ.
ووافقَنا مَالك إِذا كَانَ عَن نقصٍ، وَقَالَ الشَّافِعِي: سنةٌ.
لنا: أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمرَ بِهِ، كَمَا مرَّ فِي حَدِيث ابْن عَوْف، وَابْن مَسْعُود.
174 - مَسْأَلَة:
إذَا نسَي السجودَ وقامَ، سجدَ مَا لمْ يتطاولِ الزمانُ، أَو يخرج من الْمَسْجِد.
وَعنهُ: يسْجد وَإِن خرج وتباعدَ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يسجدُ بعدَ الخروجِ [ق 45 - أ] / وَالْكَلَام.
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن ذكر قَرِيبا سجدَ، وَإِن تباعدَ فعلَى قولينُ.
وَفِي خبر ابْن مسعودٍ؛ [أَنه] [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سجدَ بعد السلامِ والكلامِ.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست