responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 301
وكذلك رأيتك احتججت على وجوب المضمضة والاستنشاق بحديث ابن عباس مرفوعا: " المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما " وفى إسناده جابر الجعفى، فقلت: " قال الخصم: جابر هو الجعفى وقد كذبه أيوب السختياني وزائدة. قلنا: وثقه سفيان الثورى وشعبه وكفا بهما "
وقد نكت عليك ابن عبد الهادي فى " التنقيح " بسبب ذلك، فقال (1 / 365) : " جابر الجعفى ضعفه الجمهور، والمؤلف يحتج به فى موضع إذا كان الحديث حجة له، ويضعفه فى موضع آخر إذا كان الحديث حجة عليه ".
وقال أيضا: " هذا الذي أجاب به المؤلف ليس بقوي، وهو يحتج بجابر الجعفى فى موضع ويضعفه فى آخر، بل قد قال فى موضع: جابر الجعفى اتفقوا على تكذيبه " اهـ.
وأيضا فقد ذكرت فى " التحقيق " (2 / 847) ليث بن أبى سليم واحتجت إلى روايته فرددت على خصمك لم ضعفه وقلت له: " وأما ليث فقال أحمد: حدث عنه الناس " مع أنك بعد ذلك لما ذكرت كراهية التنفل يوم الجمعة عند الزوال (2 / 1011) وقلت: " لنا عموم النهى فى الأحاديث المتقدمة وللشافعي حديث رواه أبو داود ثم ذكره وفى إسناده ليث بن أبى سليم فعقبت قائلا: " قلت: وليس ضعيف بمرة "!! فالله المستعان.
وأيضا: لما أردت أنت تستدل على التفريق بين الدم الكثير والقليل الذي ينقض الوضوء، احتججت (1 / 481) بحديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فى دم الحبوب – يعنى: الدمامل – ونقلت قول الدارقطنى: " هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقيَّة دلسه عن رجل ضعيف. فرددت على

اسم الکتاب : تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست