اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 403
فأحل الله الغنيمة لهم[1].
قوله: وأيضا: "فإنكم تختصمون إليَّ, ولعل أحدكم ألحن بحجته، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه؛ فإنما قطع له قطعة من نار" [2].
363- عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إنما [أنا] [3] بشر وإنكم تختصمون إلي, ولعل [4] بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له [على] [5] نحو ما أسمع [منه] [6]. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه [7]؛ فأنما أقطع [له] [8] قطعة من النار".
رواه الشافعي وهذا لفظه، والبخاري, ومسلم[9]. [1] رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير, باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر, وإباحة الغنائم, حديث "58" 3/ 1383-1385 بنحوه في حديث طويل, في أوله قصة دعائه -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر, وإمداد الله له بالملائكة. [2] انظر القولة في مختصر المنتهى ص"230". [3] ساقطة من ف, وما أثبتناه من المسند. [4] في المسند "فلعل". [5] ساقطة من ف, وأثبتها من المسند. [6] ساقطة من ف, وأثبتها من المسند. [7] في المسند: "فلا يأخذ منه" وفي نسخة ف كما أثبته. [8] ساقطة من ف وأثبتها في المسند. [9] الشافعي في مسنده، في كتاب إبطال الاستحسان ص265.
والبخاري في كتاب المظالم, باب "16" إثم من خاصم على باطل وهو يعلمه 1/ 103.
وفي الشهادات, باب "27" من أقام البينة بعد اليمين ... إلخ 3/ 162.
وأخرجه معلقا في الباب أيضا.
وفي كتاب الحِيَل، باب "10" حدثنا محمد بن كثير ... إلخ 8/ 62.
وفي كتاب الأحكام, باب "20" موعظة الإمام المخصوم.
وفي باب "29"، من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ... إلخ.
وفي باب "31" القضاء في كثير المال وقليله 8/ 112 و116 و117.
ومسلم في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, حديث "4-6" 3/ 1337, 1338. =
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 403