اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 365
قوله: ومثل أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما مثل: "للراجل سهم وللفارس سهمان" أو مع ذكر أحدهما مثل: "القاتل لا يرث"[1].
هذان حديثان، الأول:
316- عن مجمع بن جارية[2], وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن, قال: "شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكر الحديث, إلى أن قال: فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما".
رواه أبو داود[3], وقال: حديث.......................
= وقال أحمد بن صالح المصري: إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه, فهو الثقة الذي لا شك فيه ا. هـ. والله تعالى أعلم.
انظر تهذيب التهذيب 1/ 492, 493.
توضيح:
قوله في الحديث "هششت": هش لهذا الأمر يهش هشاشة؛ إذا فرح به واستبشر، وارتاح له وخف.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمر: "فمه" أي: فماذا يكون؟ أي: لا شيء في ذلك.
انظر مادة "هشش" في النهاية 5/ 664, ومادة "مهه" 4/ 377.
وقد اختُلف في جواز القبلة للصائم: فأجازها بعضهم وكرهها آخرون, على أن البعض قد منعها. وقال وغيرهم بجوازها للشيخ ونهي الشاب عنها، وإن البعض الآخر قد توسط في الأمر، فقال: هي جائزة لمن يملك إربه، ولا يخاف على نفسه من دواعي القبلة, على ألا يكون في الأمر مبالغة.
انظر معالم السنن 3/ 262-264, والمحلى 6/ 305-316. [1] انظر القولة في مختصر المنتهى ص"189". [2] هو مجمع -بضم أوله وكسر الميم الثانية وتشديدها- بن جارية بن عامر الأنصاري, الأوسي المدني. صحابي كريم, مات في خلافة معاوية, رضي الله تعالى عنهما.
الإصابة 5/ 776, التهذيب 10/ 48, طبقات القراء لابن الجزري 2/ 42. [3] أبو داود: في كتاب الجهاد، باب فيمن أُسهم له سهم, حديث "2736" 3/ 174.
وتتمة الحديث، عنه قال: "شهدنا الحديبية مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما انصرفنا عنها، إذا الناس يهزّون الأباعر، فقال بعض الناس لبعص: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى =
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 365