responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 354
القياس 1:
وقوله[2]: ومنها ألا يكون معدولا به عن القياس, كشهادة خزيمة.
304- قد تقدم حديث خزيمة في مسائل العام والخاص[3].
قوله: ورد بأنهم قاسوا "أنت حرام" على الطلاق، واليمين, والظهار[4].
اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- فالأئمة بعدهم، في الرجل يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال:
فذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم: إلى أنها تطلق ثلاثا.
وبه يقول: الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى[5].
وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين.
يروى هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في رواية عنهما.

1 القياس: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه؛ للاشتراك بينهما في علة الحكم.
انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص"173".
[2] في ف "قوله". وانظر القولة في مختصر المنتهى في ص"177".
[3] انظر الحديث رقم "184 و185".
[4] انظر القولة في مختصر المنتهى ص"188".
[5] انظر هذه الأقوال في المحلى 11/ 384 في أحكام الطلاق, في مسألة: ومن قال لامرأته: أنت علي حرام, في القول الأول منها وزاد فيه: وروي عن الحكم بن عتيبة.
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست