اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 353
أن أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه[1] الناس, ومضى في الأمصار[2].
شعبة هذا مولى ابن عباس، هو شعبة بن دينار.
قال النسائي: ليس بالقوي[3]. [1] في ف: "وتواتره". [2] الأثر حسن.
وهو في المحلى 10/ 322, 323 في كتاب المواريث, ولفظه:
عن ابن عباس "أنه دخل على عثمان بن عفان, فقال له: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان ... إلخ".
وأخرجه الحاكم: في المستدرك، في كتاب الفرائض 4/ 335، من طريق ابن أبي ذئب به.
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي: في كتاب الفرائض، باب فرض الأم 6/ 227 من طريق ابن أبي ذئب به, أيضا.
توضيح:
قال ابن حزم -عليه رحمة الله- في المحلى 10/ 322: لا خلاف في أن الأم لا ترد من الثلث إلى السدس بأخ واحد, ولا بأخت واحدة، ولا في أنها ترد إلى السدس بثلاثة من الإخوة، إنما الخلاف في ردها إلى السدس باثنين من الإخوة.
انظر المسألة في المحلى 10/ 322-325. [3] في الضعفاء والمتروكين ص56.
"قلت": وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا.
وقال الدوري عن ابن معين: ليس به بأس، وهو أحب إليَّ من صالح, مولى التوءمة. قلت له: ما كان مالك يقول في شعبة؟ قال: كان يقول: ليس هو من القراء.
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا يكتب حديثه.
وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكرا فأحكم عليه بالضعف, وأرجو أن لا بأس به.
وقال الحافظ في التقريب 1/ 351: صدوق سيئ الحفظ، من الرابعة, مات في وسط خلافة هشام.
وانظر فيما تقدم تاريخ ابن معين, رواية الدوري 3/ 238, وتهذيب التهذيب 4/ 347.
اسم الکتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 353