responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 2  صفحة : 67
الْأَحْكَام، وَهُوَ من قسم التَّغْيِير الْوَاقِع فِي الْمُتُون، وسأذكره إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَأما قَوْله: الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف، فَإِنَّهُ لم يتَبَيَّن مِنْهُ من يَعْنِي: الْأَب أم الابْن؟ وَله مثل هَذَا فِي أَحَادِيث كَثِيرَة، سأبين ذَلِك فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله.

(38) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من رِوَايَة الْوَلِيد بن سَلمَة - مؤدب الْمَأْمُون - عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى بن أبي كثير عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا نذر فِي غيظ ".
ثمَّ قَالَ: حَدِيث غير مَحْفُوظ.
كَذَا وَقع فِي النّسخ، وَهُوَ هَكَذَا قد سقط مِنْهُ أَبُو سَلمَة، بَين يحيى بن أبي كثير، وَأبي هُرَيْرَة.
كَذَا هُوَ فِي كتاب أبي أَحْمد الَّذِي نَقله من عِنْده.
وسأعيد ذكر هَذَا الْخَبَر فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها وَلم يبين عللها إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

اسم الکتاب : بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست