مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام
المؤلف :
ابن القطان الفاسي
الجزء :
2
صفحة :
66
وَالْأَمر فِيهِ لَيْسَ كَذَلِك عِنْد أبي دَاوُد.
وَإِنَّمَا يرويهِ همام عَن شَقِيق، قَالَ: حَدثنَا عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هَكَذَا مُرْسلا.
فهمام إِذن لم يروه عَن عَاصِم، ويؤكد قبح هَذَا الْعَمَل ضعف شَقِيق الَّذِي عَنهُ رَوَاهُ همام، فَإِنَّهُ شَقِيق أَبُو اللَّيْث، هُوَ لَا يعرف بِغَيْر رِوَايَة همام عَنهُ
فإسقاطه إِزَالَة ضَعِيف من الْإِسْنَاد، وَهِي التَّسْوِيَة، وَقد تبين فِي كتاب المراسل فِي نفس الْإِسْنَاد أَنه شَقِيق أَبُو اللَّيْث، فَاعْلَم ذَلِك.
(3) وَذكر أَيْضا حَدِيث ابْن عمر: سُئِلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: مَا يجوز فِي الرضَاعَة من الشُّهُود؟ قَالَ: " رجل وَامْرَأَة " من طَرِيق ابْن أبي شيبَة، عَن مُحَمَّد ابْن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي، عَن ابْن عمر، ثمَّ قَالَ: الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف.
كَذَا أوردهُ، وَهُوَ هَكَذَا قد سقط مِنْهُ وَاحِد، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة: عَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان، حَدثنَا مُحَمَّد بن عثيم، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر، قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: مَا يجوز فِي الرضَاعَة من الشُّهُود؟ قَالَ: " رجل أَو امْرَأَة ".
فَهَذَا - كَمَا ترى - بَيَان سُقُوط وَاحِد من إِيرَاد أبي مُحَمَّد، وَهُوَ عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي، وَالِد مُحَمَّد.
وَهَكَذَا ثَبت عِنْد ابْن أبي شيبَة: " أَو امْرَأَة " بِأَو، خلاف مَا وَقع فِي نسخ
اسم الکتاب :
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام
المؤلف :
ابن القطان الفاسي
الجزء :
2
صفحة :
66
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir