اسم الکتاب : المقاصد الحسنة المؤلف : السخاوي، شمس الدين الجزء : 1 صفحة : 541
وهو عند ابن حبان والحاكم وأحمد مطول، ولفظ الحاكم: عصمني اللَّه بشيء سمعته من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بلغه أن ملك ذي يزن توفي فولوا أمرهم امرأة، بل له طريق أخرى عند أحمد من حديث عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكرة بلفظ: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة [1] ، وسيأتي من وجه آخر عن أبي بكرة بلفظ: هلكت الرجال، وعن سماك بن الفضل سمعت عروة ابن محمد بن عطية يقول: ما أبرم قوم قط أمرا فصدروا فيه عن رأي امرأة إلا بتروا.
881 - حَدِيث: لَهَدْمُ الْكَعْبَةِ حَجَرًا حَجَرًا أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ، لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن في معناه ما عند الطبراني في الصغير عن أنس رفعه: من آذى مسلما بغير حق فكأنما هدم بيت اللَّه، ونحوه من غير واحد من الصحابة أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نظر إلى الكعبة فقال: لقد شرفك اللَّه وكرمك وعظمك، والمؤمن أعظم حرمة منك، وسيأتي في: المؤمن، وكذا حديث: ليس شيء أكرم على اللَّه من المؤمن، وقد أشبعت الكلام عليه فيما كتبته على الترمذي في: باب ما جاء في تعظيم المؤمن، قبيل الطب. وفي الباب مما رواه النسائي من حديث بريدة مرفوعا: قدر المؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا، وابن ماجه من حديث البراء مرفوعا: لزوال الدنيا أهون عند اللَّه من قتل مؤمن بغير حق، والنسائي من حديث عبد اللَّه بن عمرو رفعه مثله، لكن قال: من قتل رجل مسلم، [1] وللطبراني عن جابر بن سمرة مرفوعاً: لن يفلح قوم يملك رأيهم امرأة. [ط الخانجي]
اسم الکتاب : المقاصد الحسنة المؤلف : السخاوي، شمس الدين الجزء : 1 صفحة : 541