اسم الکتاب : المقاصد الحسنة المؤلف : السخاوي، شمس الدين الجزء : 1 صفحة : 383
رأت أصابع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذلك، فضم ما وقع فيها من إطلاق الأصابع إلى كون الوسطى من كل أطول من السبابة، وعين اليد منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لذلك بناء على أن القصد ذكر وصف اختص به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن غيره، ولكن الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث يزيد بن هارون المذكور مقيد بالرجل، ولفظه: وما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه، وهو عند البيهقي في الدلائل من طريق يزيد، ولفظها: رأيت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة، وهو على ناقته، وأنا مع أبي، وبيد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ درة كدرة الكتاب، فدنا منه أبي، فأخذ بقدمه، فأقر له رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالت: فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه، وأعاده بعد يسير بلفظ: كنت رديف أبي، فلقي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: فقبضت على رجله، فما رأيت شيئا أبرد منها، وأشار عقبها إلى ظن أنه قال يعني إياها ليوافق اللفظ الأول، ولا يمنع ذكرها لذلك مشاركة غيره من الناس له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في التفضيل المذكور، إذ لا مانع أن يقال رأيت فلانا وهو أبيض أو أسمر مع العلم بمشاركة غيره في البياض والسمرة، ويجوز أن يكون التفاوت لطول زائد الظهور، إذ الناس فيه متفاوتون، وكذا لا يمنع منه كون السبابة في اليد خاصة، لأنا نقول تسميتها بذلك فيها حقيقة وفي القدم لاشتراكها معها في التوسط بين الإبهام والوسطى فقط، ثم وقفت على ما أوضحته بالبيان في كلام شيخنا إجمالا، فإنه سئل عن قول القرطبي: إن مسبحة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أطول من الوسطى، فأجاب بقوله: هذا غلط ممن قاله، وإنما كان ذلك في أصابع رجليه انتهى.